الشيخ محمد هادي معرفة
76
التفسير الأثرى الجامع
أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتّتها ثمّ اكتحلت بها ، ثمّ تزوّجت فوضع اللّه عنكنّ ثمانية أشهر » « 1 » . [ 2 / 6849 ] وروى أبو جعفر الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتوفّى عنها زوجها وتكون في عدّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سألته ، فقالت : إنّ فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حقّ ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أفّ لكنّ ؛ قد كنتنّ قبل أن أبعث فيكنّ أنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب ، حولا كاملا ! وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرا ثمّ لا تصبرنّ ! لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها » ، فقالت : يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حقّ ؟ فقال : « تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها » ، قال أبو بصير : قلت له : فتحجّ ؟ قال : « نعم » « 2 » . [ 2 / 6850 ] وأخرج البخاري ومسلم ومالك وعبد الرزّاق وأبو داود والترمذي والنسائي والطبري والبغوي وغيرهم من طريق حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة : أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة : قالت زينب : دخلت على أمّ حبيبة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت : واللّه ما لي بالطيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ، ثمّ قالت : أما واللّه ما لي بالطيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول على المنبر : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . قالت زينب : وسمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللّه ،
--> ( 1 ) نور الثقلين 1 : 229 / 895 ؛ العيّاشي 1 : 140 - 141 / 387 ؛ البرهان 1 : 499 / 4 ؛ البحار 101 : 188 / 29 ، باب 8 . ( 2 ) البرهان 1 : 499 / 3 ؛ الكافي 6 : 117 / 13 .